السيد تقي الطباطبائي القمي
177
آراؤنا في أصول الفقه
ان لازم ذلك أنه لو كانت عين مملوكة لزيد سابقا وبعد ذلك وقعت في يد بكر وادعى زيد ان بكرا سرق منه وان العين باقية على ملكه وبكر أنكر ما ادعاه يلزم على بكر بإقامة البينة إذ اي فرق بين اقراره بأنها كانت للمدعي قبل ذلك وبين علمنا بذلك والحل : ان اليد امارة الملك واستصحاب بقاء الملكية للمدعي والمالك الأول لا يعارض اليد كما تقدم فالحق جريان القاعدة واللّه العالم .